تعدّدهما ضعف ، لأنّ فيهما صفوان بن يحيى ، وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما فلا يضرّ جهالة الرّاوى الّذي رويا عنه في الاولى ، ولا جهالة في الثّانية ، ولا اشتراك كما حقّق في محلّه مستقصى.
نعم ؛ فيها إضمار ، ومع ذلك هى شاذة في الظّاهر المصرّح به في كلام جماعة ، كالشّهيدين ، والمسالك ، والرّوضة ، والمحقّق في الشّرائع ، والحلّى في السّرائر حاكيا له عن الشّيخ في الحائريّات أيضا مدّعيا هو كغيره بذلك رجوعه عمّا في النّهاية ، ومع ذلك ادّعى هو والفاضل المقداد في التّنقيح على خلافها إجماع أصحابنا ، بل المسلمين كافة وهو الحجّة ، مضافا إلى الاصول القطعيّة من الكتاب والسّنّة الدّالة بعمومها على إرث الوالد ولده وخصوص ما ورد في تعليل حرمان الزّوجة عن العقار بأنّ المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التّفصّى منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ـ الحديث.
وهو كما ترى كالنّصّ ، وفساد التّبرّى ، إذ لو صحّ لأمكن به التّفصّى عن الولد ، وقد حكم عليهالسلام باستحالته هذا مع أنّ الرّوايتين وإن اعتبرنا سندا إلّا أنّهما ليستا بصريحتين ، بل ولا ظاهرتين في ذلك ظهورا تاما ، كما صرّح به الفاضل في المختلف ، وشيخنا في الرّوضة ، وغيرهما.
أمّا الاولى : فلأنّه ليس منها تصريح بموت الولد قبل الأب ، ولعلّه مخصوص بموته بعده ، ويكون التّبرّى المذكور غير مضرّ ، وبنحوه يجاب عن الثّانية على النّسخة الثّانية ، وكذا على النّسخة الاولى مع أنّها عليها أضعف دلالة ، لأنّها غير صريحة في نفى ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد أنّ الميراث للأب ، لأنّه أقرب النّاس إليه ، فإن لم يكن موجودا فأقرب النّاس إليه.
وعن الشّيخ أنّه قال : عقيبها ليس في الخبرين أنّه نفى الولد بعد أن أقرّ