مشكل (١) ، وهو شاذ ، وإجماعه موهون معارض بمثله مع أنّه لا اشتباه ، ولا إشكال بعد ورود النّصّ الصّحيح بعدّ الأضلاع أو إعطاء نصف النّصيبين.
وقال الشّيخ المفيد في كتاب أعلام الورى ، والسّيد المرتضى في الانتصار ، وشيخنا في الحائريات ، والعجلى في السّرائر : تعدّ أضلاعه ، فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن تساويا عددا فانثى ، مدّعين عليه الإجماع ، واختاره الإسكافى لذلك وللنّصّ الّذي ادّعى تواتره ، وهو ما رواه في التّهذيب بسنده إلى ميسرة بن شريح ، وهو طويل ، وفي جملته إنّه قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : جرّدوها من ثيابها وعدّوا أضلاع جنبيها ففعلوا ، ثمّ خرجوا فقالوا : عدّ الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعا ، والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا ، فقال عليهالسلام : الله أكبر ؛ ايتونى بالحجّام ، فاخذ من شعرها ، وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرّجال ، لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم (ع) ، وأضلاع الرّجال أقلّ من أضلاع النّساء بضلع ـ الحديث (٢).
وطعن الأكثر في هذا الخبر بجهالة الرّاوى ، وفيه أنّ الصّدوق رواه في الفقيه (٣) عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر عليهالسلام : وطريقه إليه في المشيخة صحيح ، إلّا أنّه في روايته أنّ أضلاعها كانت سبعة عشر تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، يعضده رواية المفيد والإسكافى والعمانى ، وهذا لا ينافى توافقها مع رواية التّهذيب في أصل اعتبار العدد ، وكون متساوى الأضلاع امرأة ، ومختلفها رجلا.
__________________
(١) مشتبه ـ خ ل.
(٢) المستدرك ( ص : ٢٢٠ ، ج : ١٧ ).
(٣) الفقيه ( ص : ٢٣٨ ، ج : ٤ ).