فانظروا إلى سبيل (١) البول ، فإن خرج من ذكره ، فله ميراث الرّجل ، فإن خرج من غير ذلك ، فتورث مع النّساء ـ الحديث (٢).
وفي الصّحيح يورث من حيث يبول ، ومن حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرّجال ، وميراث النّساء.
وفي الخبر : الخنثى ؛ يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا ، فمن أيّهما سبق البول ورّث منه ، فإن مات ولم يبل ، فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرّجل (٣).
ونحوه آخر مروى عن قرب الإسناد.
وفي المرسل المروىّ في الكافى (٤) في المولود له ما للرّجال وما للنّساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فإن استدرّا جميعا ، قال : فمن أبعدهما (٥) ، ثمّ إذا تساويا أخذا وانقطاعا ، حصل الاشتباه ، ويسمّى مشكلا ، وهو الّذي قد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال.
منها : قول الشّيخ في الخلاف خاصّة أنّه يعمل فيه بالقرعة مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة وأخبارهم ، ويؤيّده عموم نصوص : القرعة لكلّ أمر
__________________
(١) في البحار : مسبل ـ خ ل ، وفي الوسائل والغارات : مسيل ـ خ ل.
(٢) وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٤ ، ج : ٢٦ ) ، بحار الأنوار ( ص : ٣٥٧ ، ج : ٣٤ ، وص : ٣٩٨ ، ج : ١٠١ ) ، الغارات ( ص : ١١٤ ، ج : ١ ).
(٣) وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٦ ، ج : ٢٦ ) ، الفقيه ( ص : ٢٣٦ ، ج : ٤ ).
(٤) الكافى ( ص : ١٥٧ ، ج : ٧ ).
(٥) وسائل الشّيعة ( ص : ٢٨٤ ، ج : ٢٦ ).