أضلاع الرّجل ينقص ، وأضلاع النّساء تمام.
وأيضا روى أنّه يورث من المبال فإن سلسل البول على فخذها فهي امرأة ، وإن بزرق البول كما يرزق الرّجل فهو رجل ، وهو متروك.
وذهب في النّهاية والإيجاز والمبسوط إلى إعطاء نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث المرأة.
وبه قال علىّ بن بابويه وابنه الصّدوق وسلّار ، وابن البرّاج وابن حمزة والمحقّق والعلّامة وفخر المحقّقين والشّهيدان ، وهو المشهور لموثقة هشام بن سالم عن الصّادق عليهالسلام قال :
قضى علىّ عليهالسلام في الخنثى له ما للرّجال وله ما للنّساء ، قال : يرث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء ، فمن حيث يتعقّب ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرّجال والنّساء ، وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعا فهو نصفهما ، ولتساوى الأمرين ، وتكافى الدّعويين ، ولأنّه المعهود من الشّرع في قسمة ما يقع فيه التّنازع من الخصمين ، ولاستحالة التّرجيح من غير مرجّح.
وأورد على عدّ الأضلاع بأنّه لو صحّت دلالته لما أشكل حاله ، ولما احتجّ إلى مراعاة غيره من العلائم ، وهل يعرف ذلك بنبات اللّحية ، وتفلك الثّدى ، والحمل ، والحيض ، وجهان ، من أنّ بعضها قد دلّ الاستقراء على كونه للرّجال دون النّساء ، وبعضها بالعكس ، ومن أنّه لا يفيد العلم ، وكلّ دليل محصّل النّقيض لا يصحّ الاستدلال به.
والأوّل مختار العلّامة وولده ، ويقرب منه مذهب ابن أبى عقيل ، فإنّه قال : وجميع ما ذكرناه من العلامات الّتي يعرف بها حال الرّجال من النّساء مثل الحيض واللّحية والجماع وغير ذلك.