واعلم ؛ معرفة النّصيب يتفرّع الأقوال ، فعلى القول بالقرعة أمر هيّن ، لأنّه إمّا ذكر أو انثى ، وكذا القول بعدّ الأضلاع ، لأنّه لا بدّ إمّا من المساواة أو الاختلاف ، وعلى المشهور : ففى كيفيّة معرفته طرق :
الأوّل :
أن تفرض الخنثى تارة ذكرا ، واخرى انثى ، وتعمل المسألة على تقدير الذّكوريّة مرّة ، وعلى تقدير الانوثيّة اخرى ، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الاخرى مع التّباين ، والوفق مع التّوافق ، وتكتفى بإحداهما مع التّماثل ، والأكثر منهما مع التّداخل ، ثمّ تضرب المجتمع في اثنين ، وتعطى كلّ وارث ما حصل له في المسألتين بأن تجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلا ، وتضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الاخرى إن تباينتا ، وفي وفقها إن توافقتا.
فلو خلّف ابنا وخنثى ، فالفريضة اثنان تارة ، وثلاثة اخرى ، فتضرب إحداهما للتّباين والمجتمع في اثنين ، فللابن سبعة ، وهى نصف ماله على التّقديرين ، وللخنثى خمسة.
ولو اجتمعوا فالمسألة من أربعين ، لأنّك تفرضهما ذكرين وانثى تارة ، وذكرا وانثيين اخرى ، فالفريضة على الأوّل : خمسة ، وعلى الثّانى : من أربعة ، وهما متباينان ، فمضروب إحداهما في الاخرى ، والمجتمع في اثنين أربعون ، للخنثى ثلاثة عشر نصف الرّبع والخمسين ، وللذّكر ثمانية عشر نصف النّصف ، والخمسين ، وللأنثى تسعة نصف الخمس والرّبع على التّقديرين.
ولو خلّف انثيين وخنثيين ، فالفريضة مرّة من أربعة ، واخرى من ستّة ، فتضرب نصف إحداهما في الاخرى للتّوافق والمجتمع في اثنين تبلغ أربعة وعشرين ، فلكلّ من الخنثيين سبعة حاصلة من ضرب ما حصل له من