واختاره أكثر الأصحاب وادّعى السّيّد المرتضى عليه الإجماع.
وقال به ابن الجنيد ، والشّيخ ، ونقله عن المفيد ، والعلّامة ، والمحقّق نصير الدّين في فرائضه ، والشّهيدان ، واستحسنه المحقّق ، لأنّه جامع بين الأخبار ، وفيه ما مرّ وبه رواية عامّية ولانتفاء المقتضى للمنع في العمد هنا.
ومنعه من الدّية لأنّها وجب على العاقلة بسببه ، فكيف يرث منها ، وهو مجرّد استبعاد ، والوجوب دفع الدّية على الوارث ، ولا شيء من المورّث وللقاتل بحسب دفعه إلى الوارث.
أمّا الصّغرى فلقوله تعالى : « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ». (١)
وأمّا الكبرى فلأنّ دفعه إلى نفسه لا يعقل ، وفيه تأمّل.
وفي إلحاق شبيه العمد به ، أو بالخطإ قولان ، ابن الجنيد والعلّامة في قواعده ، والشّهيد الثّانى على الأوّل ، لأنّه عامد في الجملة.
وسلّار ، والتّحرير ، والمختلف ، على الثّانى لكونه خاطئا كذلك ، ولعدم جريان التّعليل فيه.
وفي إلحاق : الصّبىّ ، والمجنون ، والنّائم ، والسّاقط على إنسان من غير قصد ، وسائق الدّابة وقائدها وراكبها ، بالعامد والخاطئ نظر ، ومختار التّحرير الثّانى.
ولا فرق بين المباشرة ، والتّسبيب في العمد والخطأ ، فلو شهد مع جماعة عمدا ظلما على مورثه فقتل لم يرثه وإن كان خاطئا.
وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال ناش من كونه في حكم الميّت ومعلوميّة سبب الإرث ومن كونه قائلا ، لأنّه المفروض فيدخل تحت العموم و
__________________
(١) سورة النّساء ، الآية ٩٢.