الجابر ، واحتمال المهرين بعيد.
ويلحق الولد بالمشتبه منهما ، وفي الموطوء يلحق الحامل المشتبه ، ولو كان الحمل من غير المشتبه لم يلحق بواحد منهما.
كلّ ذلك على اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة ، وإلّا اختلف الحكم في بعض الصّور.
وكذا لو فعل ما يوجب التّعزير ، وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل.
ومنها : درء الحدود والقصاص مع الخوف السّراية سواء كانت الجناية من أحدهما على صاحبه ، أو من خارج ، ويستوفى منه ما لا يخشى سرايته أو مقدار ذلك ، ولا يستوفى تماما.
ومنها : أنّه يجوز لكلّ منهما لمسّ العورة للاستنجاء وغيره اختيارا أو اضطرارا على إشكال في القسم الأوّل.
ومنها : أنّه لو ارتدّا معا عن فطرة جرى عليهما تمام الأحكام ، ولو ارتدّ أحدهما وكان رجلا جرى عليه في أمر أمواله وديونه إلى غير ذلك حكم الرّجل ، وإن بقى حيّا خوف السّراية ، وإن كانت امرأة لم تحبس وضيّق عليها في المأكل والمشرب والملبس ونحوها إن لم يترتّب من ذلك ضعف وضرر على الأسافل.
ومنها : إنّهما يحتسبان باثنين ، ولكلّ حكمه في الفسق والعدالة في الشّهادة ، والجمعة ، والجماعة ، والعيدين ، والجناية ، والعاقلة ، والحجب ، والنّفقة ، وسهام الزّكاة ، والخمس ، والنّذور ، والقسمة ، ونحوها.
وفي الخنثى يرجل وامرأة في الميراث ، وفي غيره يتبع حكم الأصل والقاعدة ، ويقوم فيه احتمالات عديدة.