وللآخر الرّبع ، أو بيدين ورجل كان له خمسة أسداس ، وللآخر السّدس ، وإن عمل بإحدى يديه ، وكلتا أرجليه كان له ثلثان ، وللآخر الثّلث.
كلّ ذلك مع تساوى اليد ورجل في العمل ، ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسّموا معه ، واقتسموا بينهم ، ولو من استرقه بيعه وإيجاره ، ونحو ذلك.
ومنها : إنّهما لو كانا مجتهدين أو مقلّدين أو مختلفين ، واختلف حكمهما مع التّدافع اقترعا ، وترجيح الأفضل وجه ، وفي باب التّقليد منهما أو الاختلاف وجه.
ومنها : أنّه لو مات أحدهما فقط ، فهل يدعى ميّتا تجرى عليه الأحكام أو حيّا لحياة بعضه ، فلا يجرى عليه الأحكام مطلقا ، أو لا تجرى إلّا بعد الفصل ، أو الانفصال.
وعلى الأوّل : يجب قطعه مع عدم خوف السّراية ، ومع الخوف يكفن ويترك الميزر ، ويخيط ويترك ما يتعلّق بالأسافل ، ويبعد احتمال بنفسه طبيعيّة ، ويصلّى عليه صاحبه إن شاء لو ساواه أو تقدّم الميّت عليه ، وإلّا فغيره.
وفي إدخال الأسافل في النّيّة وجه ، ولو قطع ممّا تحت الحقو عظم اشتركا في تجهيزه ، ولو أمكن قطعه مع عدم خوف السّراية قطع ، ويجب للتّخلّص من النّجاسة ، وللتّجهيز إن كان مسلما.
ومنها : أنّهما لو زنيا أو لاطا فهل عليهما حدّ واحد أو حدّان ، ولو جبر أحدهما صاحبه على الفعل أو كان نائما غافلا لم يكن عليه شيء من الإثم ، ولا من المهر للوطى المحرّم ، أو وطى الشّبهة على إشكال.
ولو كان الجبر والشّبهة منهما معا كان على كلّ واحد نصف مهر المثل ، وكذا لو كان أحدهما جابرا ، والآخر مشتبها ، ويستقرّه الضّمان على