أو لا مطلقا ، أو في خصوص الواجب المعيّن ، لو قلنا بجوازه.
ومنها : ما إذا اشترك الأكبر بينهما ، كما إذا حدث من الأسافل أو اشتركا في العوالى ، ويجرى الحكم في الإجبار وعدمه ، وإمكان طهارة أحدهما دون الآخر على نحو ما مرّ.
ومنها : أن يكون من أحدهما الأكبر ، ومن الآخر (١) وحكمه ظاهر ممّا سبق.
ومنها : لزوم إزالة النّجاسة المتعلّقة بالمحلّ المشترك في محلّ الاستنجاء أو غيره ، أو بالخاص ، وأراد الذّهاب لإزالتها ، والحكم يعلم بالمقايسة في المقامين.
ومنها : أنّه تسقط الجمعة عنه ، وصلاة الجماعة أو الانفراد في المسجد ، بل يحرم الدّخول إليه مطلقا ، ولا سيّما مع جناية الكافر.
ومنها : أنّه لو كان أحدهما فقط كافرا ، فهل ينجس محلّ الاشتراك ، فلا يطهر تغليبا للكفر ، أو يطهر تغليبا للإسلام.
وعلى الأوّل هل يسقط التّكليف بالطّهارة لبطلان التّبعيض ، أو ينزل منزلة المقطوع ، أو يلزم التيمّم.
وعلى القول بتغليب الطّهارة يتعيّن الارتماس بالمعصوم ، لعدم إمكان التّحفظ من تنجيس الماء ، أو يلحق بالسّابق.
ومنها : أنّه لو كان أحدهما كافرا حربيّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكّن من قهره ولو قهره لأخّر ملكه ، وتقسم الاجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه ، أو بيد ورجل كان له ثلاثة أرباع ،
__________________
(١) والصّحيح : دون الآخر.