خامسها : غلبة القوى الضّعيف.
ومنها : أنّه لو كان محلّ القدمين أسفل من محلّ جهة أحدهما بالمقدار الّذي لا يغتفر خصّ بفساد الصّلاة.
ومنها : أنّه لو حكمت إحداهما بالطّهر من الحدث حيض ، أو غيره دون الاخرى عملت كلّ واحدة على رأيها ، وتبعت من لم يحكم الحاكمة ، ويحتمل العكس ، والقرعة.
ومنها : أنّه إذا سبق أحدهما إلى الوقف بالأعلى اختصّ به ، ومع السّبق بالأسفل يشتركان ، وإن تقدّم الأعلى الأعلى.
ومنها : أنّ احتسابهما في التّراوح باثنين فيه تأمّل لحصول النّقص في الحقوين والرّجلين ، وفي دوران المفقود وطلب الغلوة يبنى على الوحدة.
ومنها : أنّه لو جنى أحدهما على الأسافل عمدا ، فلا قصاص ، وإن لم تخش السّراية لبعد التّنصيف ، ويغرم لصاحبه الدّية ، وخطأ لم يغرم شيئا ، والدّية على العاقلة.
ومنها : أنّه لو تنازعا في شيء موضوع على الأسافل ، فاليد لهما ، وفي الموضوع الأعلى اليد لصاحبه.
ومنها : أنّه لو قذف صاحبه بأنّه ولد عن زنا ، كان إقرارا منه على نفسه ، وانتفى من النّسب.
ومنها : أنّ القبض بالأسافل في صرف ، ونحوه يتبع القصد ، والاختيار ، وكذا في الإتلاف في وجه قوىّ.
ومنها : أنّهما إذا وجدا دما وعلماه من الأعالى من غير تمييز ، أو منيّا ، ونحوه ممّا يخرج من الأسافل ، واعتبرنا المصدر ، فلا حكم عليهما.
ومنها : أنّهما إذا ارتمسا ، وبقى من أعلى أحدهما شيء بقيت جنابته ،