على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما ، وإن بنى على المخرج تعلّق الحدث بكلّ منهما.
ومنها : أنّه يلزمهما معا شراء ما يستر العورة عن النّظارة ، وشراء لباس للصّلاة ، فيجبر لهما على حسب حالهما من ذكرين أو غيرهما ، ويجبر أحدهما الآخر ، كما لو خافا من حرّ أو برد ، ومع العجز يجبره الحاكم ، ويحتمل عدم جواز الإجبار.
ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مجتهدا عدلا قلّده صاحبه ، وليس له جبره على الخروج معه إلى آخر ، ويحتمل القول بجواز الإجبار مطلقا ، أو إلى الأفضل.
ومنها : أنّه لو أقرّ أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالى ، أو قامت عليه البيّنة بذلك اقتصّ منه ما لم يستلزم السّراية دون الأسافل ، فإنّه يلزم الدّية فيها ، كما مرّت الإشارة إليه.
ومنها : أنّه لا ينعقد من أحدهما إحرام ، ولا صوم ، ونحوهما ممّا يتوقّف على منع طعام ، أو شراب ، أو نحوهما مع عدم اللّزوم.
ومنها : أنّ نجاسة الكفر لا تفسد مشروطا بالطّهارة مع لزوم الإصابة ، والغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتها ، فيرجع إلى التّيمّم.
ومنها : أنّه إذا أوجب أحدهما جماعا على نفسه في يوم خاصّ ، والآخر صوما فيه أو غيره ممّا ينافيه بنذر أو غيره أو ضايق شهر رمضان رمضانا آخر بالنّسبة إليه قامت احتمالات :
أوّلها : ارتفاع وجوب الصّوم.
ثانيها : حرمة الجماع.
ثالثها : جوازه وعدم الفساد في حقّ الآخر لاختلاف المكلّف.
رابعها : الاقتراع.