نصيبها من الدّين على نصيبها من الميراث ، فلا تجب دفع الفضل.
ولو خلّف ابنين وبنتا وألفا ، فأقرّ أحدهما بألف ، فما زاد عليه خمسا التّركة ، ولو أقرّ بخمسمائة ، فعليها خمسها ، ويفضل في يده خمس.
فإن كان عدلا مقبول الشّهادة أخذ المقرّ له من حصص سائر الورثة بعد إحلاف بتلك النّسبة ، وإقرار جميع الورثة ، كإقرار المورث سواء.