بالسّدس فتضرب سدس إحداهما في الاخرى يحصل اثنان وسبعون فللمقرّ من مسئلة الإقرار ، خمسة مضروبة في وفق مسئلة الإقرار عشرون ، فالفضل خمسة للمقرّ له ، ولو كان الإقرار من الأخ للأمّ بآخر منها ، فالمسألتان من ثمانية عشر ، فيجتزى بإحداهما ، فللمقرّ ثلاثة على التّقديرين ، فلا فضل ، ولو أقرّ بأخوين منها ، فإحدى المسألتين من تسعة ، والاخرى من ثمانية عشر ، فيجتزى بالأكثر ، فله مقرّا سهمان ، ومنكرا ثلاثة ، فالفضل سهم للمقرّ لهما.
الخامسة :
لو أقرّ الوارث فأولى منه سلّم المال إليه ، فلو أقرّ العمّ بأخ دفع المال إليه ، فإن أقرّ الأخ بابن سلّمت التّركة إلى الابن ، ولو كان المقرّ ثانيا للعمّ ، فإن صدّقه الأوّل فكذلك ، وإن كذّبه فالتّركة له ، وغرم المقرّ للثّالث إن دفع وارثا غيره ، وإلّا ففى الغرم نظر.
السّادسة :
لو أقرّ العمّ بأخوين دفعة أخذ كلّ النّصف ، وإن تناكرا ، ولو أقرّ أحد العمّين بأخ ولدته الآخر أخذ المقرّ له نصيب المقرّ ، فإن أقرّ الآخر بآخر ، دفع إليه ما في يده.
السّابعة :
لو أقرّ بعض الورثة بدين ، لزمه ما يقتضيه التّقسيط ، فلو خلفت المرأة أبوين وزوجا وابنين ، وستّ بنات ، فأقرّت إحدى البنات على تركتها بمائتين وأربعين دينارا ، فنصيبها من التّركة واحد من أربعة وعشرين ، ومن الدّين بتلك النّسبة عشرة دنانير تؤدى من نصيبها ، وإن استغرق ولو فضل