ويحتمل أن يكون للثّالث الثّلث ، لأنّه لم يقرّ له بأكثر منه ، فيحتمل أن يغرم له الأوّل السّدس ، لإتلافه له عليه بإقراره الأوّل ، والأظهر : الأوّل ، لشياع حقّ الثّانى فيما في يد الأوّل ، والثّالث بالتّسوية الثّلث من كلّ منهما ، فعليه مسئلة الإنكار ، ومسئلة الإقرار من ثلاثة ، فتضرب إحداهما الاخرى للتّباين ، فثلث المرتفع ، وهو اثنان للمقرّ ، ونصفه للمنكر ، ويبقى سهم للآخر.
وعلى الثّانى فاضل على قول المنكر اثنان له منهما واحدة ، والآخر لا ينقسم على اثنين ، فتضرب اثنين في الأصل ، فنصف المرتفع للمنكر ، ونصفه للآخرين ، لكلّ منهما واحد.
ولو أنكر الثّانى الثّالث ، دفع الأوّل ثلث ما بقى في يده على الثّالث ، وثلث جميع المال ، لتفويته حقّه بتفريطه ، علم عند إقراره الأوّل بالحال ، ولم يعلم لتساوى العمد والخطاء في ضمان الإتلاف.
ويحتمل عدم الضّمان إذا جهل الحكم أو الثّانى ، لأنّه فعل الواجب ، فلم يجده فلم يضمن.
الرّابعة
لو أقرّ الابن فمنع البنات الثّلث بابن ، وأنكرن ، فمسألة الإقرار من سبعة ، ومسئلة الإنكار من خمسة ، ومضروبهما خمسة وثلاثون ، فللمقرّ سهمان من مسئلة الإقرار مضروبان في مسئلة الإنكار عشرة ، وللمنكر سهم من مسئلة الإنكار مضروب في مسئلة الإقرار سبعة ، فالفضل أربعة ، لأنّ للابن مثل البنتين ، ولهما أربعة عشر للمقرّ له.
ولو كان هناك إخوة ثلاثة لأب مع أخ لأمّ ، فأقرّ أحدهم بآخر منه فمسألة الإقرار من أربعة وعشرين ، والآخر من ثمانية عشر والتّوافق