عدلان ، وإن اعترف بعضهم دفع عليه ما فضل في يده عن ميراثه على المشهور ، ويحتمل مشاركته له بنسبة نصيبه لتساويهما في سبب الإرث ، والمنكر بزعمهما غاصب لهما ، فإذا أردت معرفة فضل على الأوّل ، فاضرب مسئلة الإقرار في مسئلة الإنكار إن تباينتا ، وفي وقفها إن توافقتا ، واجتز بإحداهما إن تماثلتا ، وبالأكثر إن تداخلتا.
ثمّ تضرب ما للمقرّ في مسئلة الإقرار في مسئلة الإنكار ، أو في وفقها ، وما للمنكر في مسئلة الإقرار ، أو في وفقها في الأوّلين ، فما كان بينهما فهو الفضل ، وتنظر ما للمقرّ على تقدير الإقرار ، وماله على تقدير الإنكار ، وتدفع التّفاوت في الأربع ، فإن لم يكن فضل فلا شيء للمقر له.
وعلى الثّانى : فانظر في قول المسألة على قول المنكر ، وادفع إليه نصيبه منها ، ثمّ اقسم الباقى بين المقرّ به ، فإن انكسر صحيحته بالضّرب ، فلو أقرّ لابن ، ولا وارث غيره بالآخر ، ودفع إليه نصف ما في يده ، فلو أقرّ بثالث ثبت نسبة إن كانا عدلين ، ولو أنكر الثّالث الثّانى ، فالمشهور : إنّ كلّ مال له نصف التّركة ، وللأوّل الثّلث ، وللثّانى السّدس ، وهو تكملة نصيب الأوّل ، لثبوت إرث الثّالث باعتراف الأوّلين ، والأوّل باعتراف الآخرين ، وكان المتّفق عليهما اثنين ، والأوّل يعترف بأنّهم ثلاثة ، فليس إلّا الثّلث (١) ، فينبغى السّدس للثّانى باعتراف الأوّل.
ويحتمل قسمة النّصف بين الأوّلين نصفين ، لأنّ ميراث الاثنين يقتضى التّسوية ، فلا يسلم لأحدهما شيء ، والآخر مثله ، والثّالث بزعمهما غصبهما بعض حقّهما.
__________________
(١) الثّالث ـ خ ل.