كغيره من أمواله ، ولوجوب تقديم الأضعف في الإرث ، ولا فائدة إلّا التّوريث ممّا ورث منه.
واجيب بأنّه استدلال في مقابل النّصّ ، وبمنع الوجوب ، ولو سلّم إخفاء الفائدة لا يقتضى نفيها ، وجاز أن يكون تعبّدا محضا ، ويختلف التّساوى في الاستحقاق ، كأخوين لأب ، وظاهر الأخبار.
ومنها : رواية محمّد بن مسلم الصّحيحة عن : أحدهما سلام الله عليهما وجوب تقديم الأضعف ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب.
منهم : الشّيخان ، وابن إدريس ، والمحقّق في النّافع ، ولا يخفى إلّا على قول المفيد ، وسلّار ، ذهب جماعة ، منهم : الشّيخ في الإيجاز ، والمحقّق في الشّرائع ، والعلّامة في الإرشاد ، والشّهيد في الدّروس إلى الاستحقاق ، ولعلّه أشبه بالصّواب ، ولو ثبت الوجوب كان تعبّدا ، فلو غرق الأب ، وولده فرض موت الولد أوّلا ، فيرث الأب نصيبه منه ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيرث الولد نصيبه منه ، ثمّ إن كان منهما أولى من غيره انتقل مال كلّ منهما إلى الآخر ، ومنه إلى ورثته الأحياء ، وإن شاركهما مساو انتقل إلى ورثته الحىّ ما ورثه.
وإن لم يكن لهما وارث ورثهما الإمام عليهالسلام.
وإن كان لأحدهما وارث دون الآخر ورث ما صار إليه وارثه وما صار إلى الآخر للإمام عليهالسلام.
وظاهر قول الشّيخ في النّهاية ، والمبسوط ، وابن الجنيد ، وأبى الصّلاح ، واختيار العلّامة في القواعد اطّراد الحكم في كلّ سبب يقع معه الاشتباه.
وصرّح ابن حمزة بذلك في الغرق ، والحرق ، والهدم ، والقتل ، لوجود العلّة.
واجيب بمنع كون العلّة مطلق الاشتباه المستند إلى الغرق ، والهدم مع كونه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين والوفاق ، ولا خلاف