في عدم التّوارث مع الاشتباه فيما لو كان الموت حتف الأنف ، كما لا خلاف في ثبوته عند الاشتباه في الغرق ، والعدم.
وهاهنا أمثلة ثلاثة :
الاولى :
إخوة لأب ، ولكلّ منهم أخ لأمّ حىّ ، يفرض موت كلّ واحد منهم أوّلا ، فيصير كمن خلّف أخوين لأب ، وأخا لأمّ ، فتكون الفريضة من اثنى عشر لأخيه من امّه سهمان ، ولكلّ من المتوفين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه ، فيحصل بعد قسمة الجميع لكلّ أخ من الامّ من تركة كلّ من الأخوين بالانتقال.
الثّانية :
زوجان ، وابن ، وبنتان لهما مهدوم عليه ، وترك الزّوج أخا ، والزّوجة أبا ، والابن زوجة ، وإحدى البنتين زوجا.
فيفرض موت الزّوج أوّلا ، فيكون أصل الفريضة من اثنين وثلاثين للزّوجة ، منها أربعة ، وتنتقل إلى أبيها ، وللابن أربعة عشر لا تنقسم على ورثته ، فتضرب الأصل في اثنين لزوجة المرتفع ثمانية ، وتنتقل إلى أبيها ، وللأب ثمانية وعشرون لزوجته ، منها سبعة ، وينتقل الباقى إلى جدّه.
ونصيب الزّوجة من البنتين أربعة عشر نصفها لزوجها ، والباقى ينتقل إلى جدّها ، ونصيب البنت الاخرى أربعة عشر أيضا ، وينتقل إلى جدّها.