بين السّبب الممنوع منه ، فالأوّل ، وغير الممنوع منه فالثّانى ، على أقوال ، قد يكون أوسطها الوسط الموافق للعموم أدلّة الإرث.
وكلّ ما دلّ على عدم منع الخاطئ مطلقا أو فيما عدا الدّية بعد الجزم بصدق كونه قد كان خاطئا وغير متعمّد بالقتل ، وإن كان معتمّدا في الجملة مع أنّه لا يجرى ما ذكر من التّعليل بمقابلته لنقيض مقصوده.
فتدبّر فيما يعلم من ملاحظته إنّه لا فرق بين الصّبىّ ، والمجنون ، والنّائم ، ونحوه ، وإن كان الأظهر إلحاق ذلك بالخاطئ ولا بين المباشر ، والسّبب ، ولعلّه وفاق نقلا وتحصيلا ، كالقول بعدم الفرق بين القاتل والمشارك لغيره فيه ، وفي النّاظر ، والممسك له ، إشكال لا يخلو منه المنع من إرث من قتل مورّثه ، وهو غير مستقرّ الحياة ، ومن إرث الشّاهد مع جماعة عليه بما يوجب القتل ظلما ، فقتل لذلك فليتأمّل.
الثّالثة :
يرث دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ وشبهه ، أو صلحا كالعمد كلّ مناسب للمقتول ، جمع مضاف ، ولا خلاف فيه إلّا من الخلاف ، الّذي منع المتقرّب بأحد الأبوين خاصّة منها ، ولا ريب بشذوذه ، وعدم وضوح مستنده ، سوى ما يظهر من الضّميرى استنادا برواية ولم أقف عليها ، ولا نقله غيره ، فهي مرسلة لا تصلح سندا في ذاتها ، فضلا عن مقاومة عموم الكتاب والسّنّة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص بعد انضمام العموم إلى الخصوص.
وفي إرث المتقرّب بالامّ خاصّة ، لها قولان ، أشهرها المنع المنفى عنه الخلاف في كلام الحلّى كما في الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا