من دية زوجها ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا ، ولا الإخوة من الامّ من الدّية شيئا. (١)
وصحيح الحذّاء قال : سئلت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواء (٢) وهى حامل ، ولم يعلم (٣) بذلك زوجها ، فألقت ولدها؟ قال : فقال عليهالسلام : إن كان له عظم وقد نبت عليه لحم ، عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة (٤) ، أو مضغة ، فإنّ عليها أربعين دينارا (٥) تؤدّيها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال عليهالسلام : لا ، لأنّها قتلته. (٦)
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يتوارث أهل ملّتين بشيء وترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرّجل من مالها ومن ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورثت من ماله ولا ترث من ديته.
إذ هو كما ترى مع صراحته بالتّفصيل المشهور معتضد بالعواضد على وجه قد لا يصلح معه المناقشة في سند أو دلالة ، سيّما بعد ملاحظة الإجماع على عدم الفرق بين الزّوجين وغيرهما ، وخصوصا بعد ملاحظة الاعتبار.
وكلّ ما دلّ من كتاب وسنّة على وجوب التّسليم المرأة إلى أهله القاضى بعدم وجوب تسليمها إليهم الإرث منها عند التّأمّل في أمثال المقام الّذي قد اختلف الأحزاب فيه في إلحاق شبه العمد به أو بالخطإ المحض ، أو التّفصيل
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٣٨٠ ، ج : ٩ ).
(٢) في الفقيه ، والوسائل : دواء وعمدا.
(٣) في الفقيه ، ولم تعلم.
(٤) في التّهذيب : وإن كان جنينا علقة.
(٥) في الكافى والفقيه والتّهذيب : دينارا ، أو غرّة ، وهى بالضّمّ : العبد والأمة.
(٦) الكافى ( ص : ١٤١ ، ج : ٧ ) ، الفقيه ( ص : ٣١٩ ، ج : ٤ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٧٩ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٢ ، ج : ٢٦ ) ، وفيهم لأنّها قتلته فلا ترثه.