أمّا القسم الأوّل ؛ فنقول : إذا تباين عدد الفريق نصيبه المنكسر عليه ، فاضرب عدد الفريق في أصل الفريضة ، فما بلغ تصحّ منه المسألة ، وينقسم بغير كسر.
مثاله : أبوان وخمس بنات ، فريضتهم ستّة ، لأنّ فيها من الفروض سدسا وثلثين ، وبين مخرجيهما تداخل ، وأكثرهما السّتّة ، فيكون حاصل الفريضة ، وهذا معنى قوله : تفرضها ستّا ، لأجل السّدس ، للأبوين منها اثنان يقسم عليهما ، ولفريق البنات أربعة لا تنقسم على عددهنّ صحاحا ، وهذا معنى قوله تصحّ في السّدسين ، لا في الأربع ، فبين عددهنّ ونصيبهنّ تباين ، لأنّك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة يبقى واحد ، فتضرب عددهنّ ، أعنى : الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين صحاحا بلا كسر للأبوين عشرة ، لكلّ واحد خمسة ، لأنّ كلّ شيء يحصل للوارث من أصل الفريضة قبل الضّرب يأخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، وللبنات عشرون لكلّ واحدة أربعة.
وأمّا القسم الثّانى : فقد ذكر كيفيّة عمله بقوله رحمهالله :
وإن توافق النّصيب والعدد |
|
كما إذا ماكن ستّا إذ تعدّ |
نصيبها كما علمت أربعة |
|
وهو ستّ وفقها النّصف معه |
تضرب نصف العدد الّذي مضى |
|
لهنّ فيما أوّلا قد فرضا |
تبلغ في مثالك الثّمانية |
|
والعشر فهي بالسّهام وافيه |
هذا هو القسم الثّانى من الأقسام الأربعة ، وحاصله : أنّه إذا توافق عدد رءوس الفريق المنكسر عليه النّصيب ، والنّصيب بجزء في الفريضة المنكسرة على الفريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم لا من النّصيب في الفريضة ، فما تبلغه تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.