واعتبار التّداخل بينهما يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا تحصل به فائدة ، والمتماثلان تنقسم الفريضة فيهما بغير كسر ، فلا وجه لاعتباره.
فإن قلت : قد يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما حكمه؟
قلت : إنّ كلّ عددين متداخلين هما متوافقان ، واعتبار التّوافق يفيد الزّيادة ، وتصعيد الفريضة باعتبار الضّرب بخلاف التّداخل ، فإنّ اعتباره يقتضى الاجتزاء بالأكثر ، فلا يفيد في الفريضة فائدة.
ثمّ إن انكسرت الفريضة على فريق واحد ، وكان بين عدد الفريق ، وبين نصيبهم تباين ، فهو القسم الأوّل من الأقسام الأربعة.
وإليه أشار شيخنا الأعسم رحمهالله بقوله :
فإن يكن على فريق ينكسر |
|
وتفرض التّساوى الّذي ذكر |
فإن تباين عدد الفريق |
|
نصيبه فابن على التّحقيق |
والعدد اضربن لا النّصيبا |
|
في أصل ما فرضت كى نصيبا |
كالأبوين وبنات خمس |
|
تفرضها ستّا لأجل السّدس |
تصحّ في السّدسين لا في الأربع |
|
فلتضرب الخمس بستّ ترفع |
إلى الثّلاثين فهذا المرتفع |
|
فريضة فيها السّهام تجتمع |
اعلم ؛ أنّه إذا ساوت الفريضة السّهام ، وانكسرت على فريق واحد تحته قسمان من الأقسام الأربعة.
أحدهما : أن يكون بين عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، وبين النّصيب تباين.
والثّانى : أن يكون بينهما توافق ، والنّاظم بيّن العمل المصحّح للقسمين في هذا المتن ، والّذي بعده.