وبين عدديهما تماثل ، فتضرب أحد العددين ، وهو اثنان في أصل الفريضة ، وهى الثّلاثة تبلغ ستّة ، للأخوين سهمان للأمّ بينهما ، وللأخوين لأب أربعة كذا ، مثّل المحقّق رحمهالله ، وهو أوفق بأمثلة المسألة السّابقة المنكسرة على فريق واحد ، فإنّ للأخوين من الأب من أصل الفريضة الثّلثان ، وهى اثنان تنقسم عليهما على صحّة ، والمثال الموافق هنا ثلاثة : إخوة الأب ، ومثلهم لأمّ أصل الفريضة ثلاثة هى مخرج الثّلث للإخوة للأب اثنان ينكسران عليهم ، وللإخوة للأمّ واحد ينكسر عليهم أيضا وبين نصيب الإخوة للأب وعددهم تباين ، وكذا بين نصيب الإخوة للأمّ ، وبين عددهم تباين ، والعددان متماثلان ، فيكتفى بضرب أحدهما ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة تبلغ تسعة تصحّ منها الفريضة ستّة للإخوة للأب لكلّ واحد واحد ، وهو المطلوب قوله :
وإن تداخلا أطرح الأقل |
|
واضرب بها الأكثر يكمل العمل |
كإخوة ثلاثة كان النّسب |
|
لهم بامّ مع ستّة لأب |
تفرضها ثلاثة كما علم |
|
فاضرب بها السّتّة وهى تنقسم |
الصّورة الثّانية ما إذا تداخل العددان ، والعمل فيها أن يطرح الأقل ، ويضرب الأكثر في أصل الفريضة ، فما بلغ ينقسم بلا كسر على الفريقين ، مثل إخوة ثلاثة للأمّ مع ستّة إخوة للأب أصل الفريضة ثلاثة هى مخرج الثّلاث للإخوة للأمّ واحد ينكسر عليهم وبينه وبين عددهم تباين ، وللإخوة للأب اثنان ينكسر (١) عليهم أيضا ، وبينه وبين عددهم توافق بالنّصف ، والعددان متداخلان فتطرح الأقل ، وهو الثّلاثة ، وتضرب الأكثر ، وهى السّتّة في أصل الفريضة.
__________________
(١) لا تنقسم عليهم على صحّة ـ خ ل.