والحاصل ثمانية عشر للإخوة للأمّ بأصل الفريضة واحد تضربه في ستّة ، فيكون لهم ستّة لكلّ واحد اثنان ، وللإخوة للأب بأصل الفريضة تضربه في ستّة ، فيكون لهم اثنى عشر لكلّ واحد اثنان ، وهو المطلوب.
واعلم ؛ أنّ هذين العددين ، وهما الثّلاثة والسّتّة ، كما أنّ بينهما تداخل بينهما توافق أيضا بالثّلث ، باعتبار كلّ من المداخلة والموافقة صحيح إلّا أنّ اعتبار ما تقلّ معه الفريضة أولى لعدم الفائدة في زيادتها مع إمكان صحّتها ممّا هو دون ذلك ، وقد علمت أنّه على ما اعتبره النّاظم رحمهالله :
من المداخلة تصحّ من ثمانية عشر.
ولو اعتبره من الموافقة بأن يردّ عدد الإخوة للأب إلى الثّلاثة الّتي هى وفقه لما علمت من أنّ بين نصيبهم وعددهم توافقا بالنّصف فيماثل عدد إخوة الامّ ، فيكتفى بأحدهما وتضربه بأصل الفريضة تبلغ تسعة ، ومنها يصحّ لكلّ واحد من الإخوة واحد ، فيحصل المطلوب فكان الاعتبار به أولى ، وهو ظاهر قوله رحمهالله :
وإن توافقا فخذ وفق الّذي |
|
تختار واضربه بما لم تأخذ |
والحاصل اضربنّه بما فرض |
|
فإنّه بكلّ سهم ينتهض |
كالفرض للأربع زوجات معه |
|
ستّة إخوة فوفق الأربعة |
مع عدد السّتة نصف قد ظهر |
|
يضرب فيها تبلغ الاثنى عشر |
ثمّ إذا ضربتها في الأربعة |
|
فالكلّ في حاصله مجتمعة |
الصّورة الثّالثة :
ما إذا توافق العددان ، والعمل فيها أن تضرب وفق أحدهما في العدد الآخر الّذي لم تأخذ وفقه ، وما حصل تضربه في أصل الفريضة فما يبلغ تصحّ