الحاصل ، وهو : خمسون على الفريضة ، وهى اثنا عشر تخرج أربعة وسدس ، واضرب سهم الأبوين ، وهى أربعة في التّركة ، واقسم الأربعين على الفريضة ، تخرج ثلاثة وثلث ، ثمّ اضرب سهم الزّوج ، وهو ثلاثة في التّركة ، واقسم المرتفع ، وهو ثلاثون على الفريضة تخرج اثنان ونصف.
ولو كانت التّركة عشرين ، فاضرب فيها سهم البنت ، ولو كانت التّركة خمسة ، فالحاصل من ضرب سهم البنت فيها خمسة وعشرون ، والخارج من قسمتها على الاثنى عشر اثنان ونصف سدس ، ومن ضرب سهم الأبوين فيها عشرون ، والخارج من قسمتها عليها واحد وربع ، ويكون الخارج ثمانية ، واقسم الحاصل على الفريضة ، يكون ثمانين ، واضرب فيها سهم الأبوين ، والخارج من قسمتها عليها ستّة وثلثان ، واضرب فيها سهم الزّوج يصير ستّين ، والخارج من قسمتها عليها خمسة ، وعلى هذا فقس ما يرد عليك من الأمثلة.
الثّانى :
ما لو كان في التّركة كسر فتبسطها في جنسه ، فمخرجه مخرج الكسر في سهام التّركة ، وتنضيف صورة الكسر إلى المرتفع ، وتعمل فيه كما عملت في الصّحاح ، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر ثلثا قسمته على ثلاثة ، وإن كان ربعا ، قسمته على أربعة ، وعلى هذه الوتيرة إلى العشر ، فتقسمه على عشرة ، فما خرج ، فهو نصيبه.
فلو كانت التّركة في المال المذكور عشرة دنانير ونصفا ، فابسطها من جنس الكسر ، يكون أحد وعشرين ، فاعمل فيها ما عملت سابقا بأن تضرب سهم البنت ، وهى خمسة من اثنى عشر في أحد وعشرين ، تبلغ مأئة وخمسة ، تقسمها على اثنى عشر ، تخرج ثمانية وثلاثة أرباع ، ثمّ تقسمه على اثنين ،