تخرج أربعة وثلاثة أثمان ، وسهم الأبوين ، وهو أربعة فيها يحصل أربعة وثمانون ، تقسمها على الفريضة ، تخرج سبعة ، تقسمها على المخرج ، تخرج ثلاثة ونصف ، وسهم الزّوج ، وهى ثلاثة فيها تبلغ ثلاثة وستّين ، تقسمها عليها ، تخرج خمسة وربع تقسمه عليه ، تخرج اثنان وخمسة أثمان ، ولو كان الكسر في المثال المذكور ثلثا ، جعلتها أحدا وثلاثين ، ولو كان ربعا ، جعلتها أحدا وأربعين ، وهكذا.
ومتى أمكن القسمة إلى القراريط ، والحبّات ، والأرزات ، سواء كان عدد التّركة منطقا لذى الكسر المستقيم ، أو أصمّ كغيره ، فالدّينار : عشرون قيراطا ، والقيراط : ثلاث حبّات ، والحبّة : أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاصّ ، ومتى قسمت التّركة ، فاجمع ما حصل لكلّ وارث ، وضمّ بعضه إلى بعض ، فإن ساوى التّركة عملت صحّة القسمة ، وإلّا فلا ، فلو خلّف الميّت أربعة بنين وثلاث بنات ، واثنى عشر دينارا ، ففريضتهم أحد عشر عدد أصمّ ، فاجعل كلّ سهم منها دينارا وجزء من دينار.
فلكلّ ابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، ولكلّ بنت دينار ، وجزء من أحد عشر جزء من دينار ، ولا يحتاج إلى البسط ، وإن اعتبرته صحّ أيضا ، وإن بقى بعد القسمة ما لا تبلغ دينارا ، كما لو كانت التّركة نصف عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار ، فابسط الباقى قراريط ، تكون خمسة عشر قيراطا تفصيل قسمتها على عشر أربعة قراريط أبسطها حبّات ، تكون اثنى عشر حبّة يفضل عن القسمة حبّة أبسطها أرزات يكون أربعا لا تقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج أربعة أجزاء من أرزّة ، فإذا جمعتها خرج أحد عشر.
فلكلّ سهم دينار وقيراط وحبّة ، وأربعة أجزاء ، فإذا جمعتها خرج