أحد عشر دينارا وأحد عشر قيراطا وأحد عشر حبّة وأربعون جزء من أرزة كلّ أحد عشر منها بارزة ، فالأرزات أربع ، وذلك حبّة وبإضافتها إلى الحبّات يحصل اثنى عشر حبّة ، وجملتها أربعة قراريط ، بضمّها إلى القراريط يحصل خمسة عشر قيراطا ، وذلك ثلاثة أرباع دينار ، فإذا جمعته مع الدّنانير صار أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار ، فظهر أنّ القسمة صحيحة إذا عيّن الورثة نصيب بعضهم في عين أقسم باقيهم على الباقين على نسبة ما بقى من سهامهم مع الأبوين مع الابن تسعا الباقى ، لو عيّن للزّوج ، ولو عيّن للأب ، فللزّوج ثلاثة أعشاره ، وعلى هذا القياس.