الفريضة الاولى ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين أيضا ، فتصحّ منه المسألتان ، فيأخذ ورثة الاولى نصيبهما مضروبا في الثّانية :
وإن يمت من أهل إرث الثّانى |
|
بعض كفى ان صحّ عن بيان |
واعمل كما عملته إن لم يصحّ |
|
وهكذا والأمر فيه متّضح |
لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميّت الثّانى قبل القسمة ، أو بعض ورثة الأوّل نظرنا فإنّ القسم نصيب الميّت الثّالث على ورثته بغير كسر ، اكتفينا بذلك لصحّة المسألة ، ولم نحتجّ إلى بيان آخر ، وإلّا عملنا في فريضته مع الفريضتين ما عملنا في فريضة الثّانى مع الفريضة الاولى ، مثل أن يموت أحد ولدى الزّوج في المثال الأوّل من مثالى صورة التّباين ، فإنّ نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه بعد الضّرب ستّة من خمسة عشر.
فإن خلف الولد الّذي مات ابنين وبنتين ، أو ستّة أولاد ذكور مثلا انقسمت فريضته من نصيبه بغير كسر ، فلا نحتاج إلى عمل ، وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضة من أربعة ، وهى توافق نصيبه ، أعنى : ستّة بالنّصف ، فتضرب نصف فريضته وهو اثنان فيما اجتمع من الفريضتين ، وهو الثّلاثون ، تبلغ ستّين ، تصحّ منها الفرائض الثّلاثة ، فكلّ من كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في اثنين.
وإن خلف ابنين وبنتا كانت فريضته لورثته خمسة ، وباينت نصيبه من أبيه ، أعنى : السّتّة ، فتضرب فريضته ، وهى خمسة فيما اجتمع من الفريضتين ، وهو الثّلاثون ، تبلغ مأئة وخمسين ، تصحّ منها الفرائض الثّلاثة أيضا ، وكلّ من كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في خمسة.
وهكذا لو فرض موت رابع ، فإنّ العمل واحد.