أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان.
فكلّ من كان له من الفريضة الاولى شيء أخذه مضروبا في اثنين.
ومثل أبوين ، وابن لميّت ، ثمّ يموت الابن ، ويخلف ابنين وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة ، لأنّها مخرج السّدس ، ونصيب الابن منها أربعة تنكسر على ورثته ، وإنّ فريضة ورثته ستّة ، وحينئذ توافق أربعة النّصيب بالنّصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثّانية الفريضة الاولى ، وهى ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضتان ، فكلّ من كان له من الفريضة الاولى شيء أخذه مضروبا في ثلاثة.
وإن كان بينهما تباين فقد ذكره بقوله :
وإن هما تباينا فالماضية |
|
تضرب فيها ما فرضت ثانية |
ضمير التّثنية يعود إلى نصيب الميّت ، والفريضة الثّانية ، أى : وإن كانت النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى من الفريضة الاولى وبين الفريضة الثّانية الّتي لا تنقسم على ورثته ، فاضرب الفريضة الثّانية في الفريضة الاولى الماضية ، فما بلغ تصحّ منه الفريضتان مثل زوج ، وأخوين للأمّ وأخ لأب ، ثمّ مات الزّوج وخلّف ابنين وبنتا الفريضة الاولى من ستّة ثلاثة للزوج واثنين لكلالة الامّ ، وواحد للأخ ، فالثّلاثة نصيب الزّوج لا تقسم على ورثته ، لأنّ فريضتهم من خمسة ، وهما متباينان ، فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى ، وهى السّتة تبلغ ثلاثين تصحّ منها الفريضتان خمسة عشر لورثة الميّت الثّانى ، فكلّ من كان له من الفريضة الاولى شيء أخذه مضروبا في الثّانية ، ومثل أبوين وابن لميّت ، ثمّ مات الابن وخلّف ابنين وبنتان ، فإنّ فريضة ورثة الابن خمسة ، ونصيب مورّثهم أربعة ، وبينهما تباين ، فاضرب الخمسة في