وارثها ، فتصحّ المسألتان من المسألة الاولى ، ويتمّ الفرض ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، وإن لم ينهض ، فقد أشار إليه بقوله :
وإن يكن نصيبه قد انكسر |
|
في أهل إرثه فامعن النّظر |
إن كان وفق بين سهم ورثة |
|
وما فرضت ثانيا للورثة |
فاضربه بالاولى ففيما يرتفع |
|
يصحّ والمثال غير ممتنع |
بشرط ضرب ذلك المضروب |
|
وفق الّذي فرضت لا النّصيب |
يعنى : إنّا لو صححنا فريضة الميّت الأوّل ، فرأينا نصيب الميّت الثّانى منه ينكسر على ورثته لاختلاف نصيبه منها ، وفريضة الّتي تنقسم على ورثته بلا كسر ، فلا بدّ من إمعان النّظر لمعرفة النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى من الفريضة الاولى ، وبين فريضة المساوية لسهام ورثته.
فإمّا أن يكون بينهما توافق ، أو تباين ، فإن كان بينهما توافق ، فاضرب وفق الفريضة الثّانية لا نصيب الميّت الثّانى في الفريضة الاولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان ويقسم نصيب الميّت الثّانى من هذا الحاصل على ورثته بلا كسر ، مثل زوجة ماتت وخلّفت أخوين من أمّ ، ومثلهما من أب وزوج ، ثمّ مات الزّوج ، وخلّف ابنا وبنتين ، فالفريضة الاولى اثنى عشر مخرج النّصف والثّلث ، ثمّ مضروبه باثنين لانكسارها على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب.
فستّة للزّوج واثنان للأخوين من الامّ ، وأربعة للأخوين من الأب ، ونصيب الزّوج ستّة لا تنقسم على أربعة هى سهام ورثته ، وفريضتهم ، لكن توافقها بالنّصف فتضرب الوفق من الفريضة الثّانية ، أعنى : الأربعة ، وهو اثنان لا من النّصف ، أعنى : السّتة في الفريضة الاولى ، وهى الاثنا عشر تبلغ