الثّانى بفريضة فانظر النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى وسهام ورثته.
فإن كان بينهما وفق ، فاضرب الوفق بين نصيبه ، وسهام ورثته من الفريضة ، لا من النّصيب في المسألة الاولى ، فما بلغ صحّت منه مثل أبوين وابن ، ثمّ يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة ، ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستّة توافق نصيبهم بالنّصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثّانية في ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضة.
وكأخوين من أب ، ومثلهما من أمّ وزوج ، مات الزّوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الاولى اثنى عشر مخرج النّصف والثّلث مضروبه في اثنين لانكسارهما على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزّوج منها ، وهو نصفها لا تنقسم على ورثته ، وفريضتهم ، وهى أربعة توافقت بالنّصف ، فتضرب وفق الفريضة الثّانية ، وهو اثنان في الفريضة الاولى ، أعنى : اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين.
ومنها الفريضتان ، إذ للزّوج من الفريضة الاولى ستّة مأخوذة مضروبة في اثنين ، فيجعل له اثنى عشر ، وينقسم على ورثته للابن ستّة ، وللبنتين كذلك لكلّ واحدة ثلاثة ، وللأخوين من الامّ ثمانية ، وللأخوين من الأب أربعة.
وكما لو خلّف الأوّل أبوين وابنا ، ثمّ مات الابن عن ابنين ، وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة للابن منها أربعة ، وفريضته ستّة توافق نصيبه بالنّصف ، فتضرب نصف فريضته في الفريضة الاولى ، تبلغ ثمانية عشر له منها اثنى عشر تنقسم على ورثته ، وللأبوين ستّة.
ولو لم يكن بين نصيب الثّانى وسهامه وفق ضربت المسألة الثّانية في الاولى ، فما ارتفع صحّت منه المسألتان ، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ابنين وبنتا ، فإنّ سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم ، فتضرب