خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.
وكذا لو كان ورثة الزّوج في المسألة الثّانية ابنين وبنتا ، فتضرب خمسة في اثنى عشر ، ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن مات بعض ورثته الميّت الثّانى قبل القسمة ، أو بعض ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثّالث على ورثته بصحّة فبها ، وإلّا عملت فيه ، كما عملت في المرتبة الاولى.
وهكذا لو فرض كثرة التّناسخ ، فإنّ العمل واحد ، ولنورد مثالين :
الأوّل :
متوفّ خلّف جدّا واختا لأب ، وثلاثة إخوة لأمّ ، فمات الجدّ قبل القسمة ، وخلّف بنت ابن هى البنت المذكورة ، وابن بنت وزوجة ، ففريضة الأوّل تسعة للجدّ ، منها : أربعة ، وفريضة الثّانى : أربعة وعشرون ، وتوافق نصيبه بالرّبع ، فتضرب السّتّة في تسعة ، تبلغ أربعة وخمسين ثمانية عشر.
منها : للإخوة الثّلاثة ، واثنى عشر للأخت ، وأربعة وعشرون للجدّ ، ثلاثة منها للزّوجة ، وسبعة لابن البنت ، وأربعة عشر لبنت الابن ، فنصيبها من التّركتين ستّة وعشرون.
الثّانى :
متوفّ خلّف زوجا ، وأخوين لأمّ ، وأخا لأب ، مات الزّوج عن ابنتين ، وبنتين ، فالأوّل : ستّة نصيب الزّوج ، منها : ثلاثة لا تنقسم على خمسة ، فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى ، تبلغ ثلاثين للزّوج ، منها : خمسة عشر ، نصيب أحد الابنين ، منها : ستّة ، ولو خلّف ابنا وبنتين وافقت فريضة نصيبه بالنّصف ، فتضرب نصف فريضة ، تبلغ ستّين ، ومن كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في اثنين.