له ابن وبنت ، فالفريضة من خمسة إن أجازا ، ومن تسعة إن ردّ ، أولو أجاز بعضهم ، وردّ الآخر ضربت وفق إحدى المسألتين في الاخرى إن توافقتا ، كما في الفرض الأوّل ، تبلغ ستّين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسئلة الإجازة مضروبا في وفق مسئلة الإجازة ، والباقى للموصى له ، وإحدى المسألتين في اخرى إن تباينتا في الفرض الثّانى تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز فله مضروب نصيبه من مسئلة الإجازة في مسئلة الرّدّ ، ومن ردّ فله مضروب نصيبه من مسئلة الرّدّ في مسئلة الإجازة.
فلو كان المجيز في الصّورة الثّانية الابن ، فله مضروب اثنين في تسعة ثمانية عشر ، وللبنت مضروب اثنين في خمسة عشر ، وللموصى له الباقى سبعة عشر.
ولو كان المجيز البنت ، فله مضروب واحد في تسعة ، وللابن مضروب أربعة في خمسة وعشرين ، ويبقى للموصى له ستّة عشر ، وهذا ضابط كلّىّ في كلّ ما يردّ إجازة البعض ، وردّ الآخرين ، وإن كان جزء معلوما ، فإن انقسم الباقى على الورثة ، كما لو اوصى بثلث تركته ، وله ابنان ، فله ثلثه ، ونحو ذلك فالمسألتان من مسئلة الوصيّة ، وإلّا فاضرب إحدى المسألتين في الاخرى إن ينافى الباقى من مسئلة الوصيّة مسئلة الورثة ، كما لو اوصى بثلث تركته ، وله ابن وبنت ، فإنّ الباقى بعد الثّلث اثنان ، ولا ينقسم على مسئلة الورثة ، فإنّها ثلاثة ، وهما متباينان ، فتضرب إحدى المسألتين في الاخرى تبلغ تسعة ، ومنها تصحّ ، وإلّا ضربت جزء وفق فريضة الورثة في فريضة الوصيّة ، فما ارتفع فهو الفريضة.
كما لو اوصى السّبع ، وله ابن وبنتان ، فإنّ فريضة الوصيّة سبعة ، والباقى ، وهو : ستّة لا ينقسم على فريضة الورثة ، وهى أربعة ، وبينهما توافق بالنّصف ، فتضرب نصفه فريضة الورثة في فريضة الوصيّة ، تبلغ أربعة عشر للموصى له اثنان ، وللابن ستّة ، ولكلّ بنت ثلاثة.