وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السّكونى : من أوصى بثلثه (١) ، ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته. (٢)
وفي معتبر محمّد بن قيس إنّه عليهالسلام قضى في وصيّته رجل قتل إنّها تنفد من ماله دينه كما أوصى. (٣)
إلى غير ذلك بما قد يعلم منه ، ومن اصول المذهب وقواعده ، إنّه ليس للزّوجين ، ولا للدّيان والموصى له منع الوارث من القصاص ، وإن مات المقتول فقيرا وكان القاتل باذلا للدّية ، فما عليه جماعة ، منهم : الشّيخ في النّهاية من أنّه لا يجوز الاقتصاص حتّى يضمنوا دين الغرماء بمكان من الضّعف ، وإن صرّح ابن زهرة بدعوى الإجماع عليه.
واستندوا إلى خبر أبى بصير سئل الصّادق عليهالسلام عن الرّجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟
فقال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أوليائه دمه للقاتل فجائز ، وإن أراد القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدّين للغرماء.
قيل : وكذا رواه في النّكت ، وبه استدلّ الشّيخ ، والشّهيد ، وغيره ، وأجابوا بالضّعف والنّدرة ، ومخالفة الاصول.
__________________
(١) في الكافى : بثلث ماله.
(٢) الكافى ( ص : ١١ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٢٨٥ ، ج : ١٩ ) ، التّهذيب ( ص : ١٩٣ ، ج : ٩ ) ، علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : النّوفلىّ ، عن : السّكونى ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام ...
(٣) التّهذيب ( ص : ٢٠٨ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٢٨٦ ، ج : ١٩ ) ، محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن : أبى جعفر ، عن : أبيه ، عن : يوسف بن عقيل ، عن : محمّد بن قيس ، عن : أبى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ، ثلثا ، أو ربعا ، أو أقلّ من ذلك ، أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصى فودى ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى.