صحيح سليمان بن خالد ، كان على عليهالسلام إذا مات الرّجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورثها. (١)
ويحمل عليها الزّوج بواسطة الفحوى وتنقيح المناط القطعى والإجماع على عدم الفصل فالقول بإلحاقهما بمطلق القرابة الّذي لا محيص عن القول بفكّه قوىّ ، سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إليه من قول على عليهالسلام في معتبر إسحاق المشعر بفكّ كلّ وارث وخصوصا بعد المنع من ظهور الصّحيح المتضمّن لعدم فكّ الزّوج الّذي لو قيل بعدم فكّه وفكّ الزّوجة لكان وجيها عند التّأمّل المعلوم لذويه ، إنّ ما عليه جمع ، منهم : المفيد ، والسّيّد المرتضى ، وابن حمزة ، والحلّى ، من الاقتصار على الأبوين والأولاد لصلبه ، بمكان من الضّعف ، فضلا عمّا عليه الدّيلمى ، وظاهر الصّدوقين من الاقتصار على الأبوين ، وإن استندوا إلى الأصل الّذي قد يمنع ويعارض بمثله وبما قد سمعته في المقام المصرّح فيه على لسان كثير إنّه لو قصرت التّركة عن قيمته العادلة الّتي قصرت ولو بما دون الدّرهم لم يفكّ ، كما نسبه في المختلف والمسالك وغيرهما إلى الأشهر ، وبعض الأفاضل إلى عامّة من تأخّر ، بل المنقول عن السّرائر نفى الخلاف عنه مضافا إلى مخالفة خلافه الأصل ، المقرّر بوجوه ، فيقتصر فيه على المتيقّن من الفتوى والرّواية ، وليس إلّا من وفت التّركة بتمام قيمته العادلة.
بل وما زاد لو لا قيام الإجماع بقسميه على عدم اعتبار الزّيادة عليها.
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٢٤٧ ، ج : ٨ ) الإستبصار ( ص : ١٧٨ ، ج : ٤ ) ، الفقيه ( ص : ، ج :) ، الوسائل ( ص : ٨٩ ، ج : ٢٣ ) ، محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن : العبّاس بن موسى [ العبّاس بن معروف ] ، عن : يونس بن عبد الرحمن ، عن : ابن مسكان ، عن : سليمان بن خالد ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : كان ...