تجدون له وارثا؟ فقيل له : ابنتان باليمامة ، فاشتراهما (١) من مال الميّت ، ثمّ دفع إليهما بقية الميراث. (٢)
وفي كلام جمع ، منهم : شيخ الطّائفة ثبوت الحكم في باقى الأقارب منهم ، بل في الرّوضة إنّه الأشهر ، كما قد تظهر دعوى الإجماع عليه عن ابن زهرة ، وظاهر الكيدرى ، والإرشاد فكّ كلّ وارث حتّى الزّوج والزّوجة.
وفي خبر عبد الله بن طلحة عن الصّادق عليهالسلام النّصّ عليه في الاخت.
ومرسل ابن بكير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه إذا مات الرّجل وترك أباه ، وهو مملوك ، أو امّه وهى مملوكه ، أو أخاه أو اخته ، وترك مالا ، والميّت حرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقى من المال ، واختصاصها ببعض الأقارب غير ضائر بعد الإجماع الّذي قد يكون صريحا من مثل ابن زهرة والرّوضة ، على عدم الفرق الّذي قد يكون صريحا مثل ابن زهرة والرّوضة عدم الفرق الّذي قد يكون عدمه صريحا من ذيل مرسل ابن بكير.
وقول على عليهالسلام في معتبر إسحاق هل تجدون له وارثا.
وما رواه ابن حمزة في الوسيلة بقوله وروى في الجدّ والجدّة وجميع ذوى القرابة وفحوى الصّحيح الوارد بفكّ الزّوجة ، بل قد يظهر من غير واحد من النّصوص وكثير من الوجوه إنّه لا فرق بين الأبوين ، وسائر الأنساب ، والزّوجة والزّوج ، المصرّح بإلحاقهما بمطلق القرابة في كلام جماعة.
منهم : شيخ الطّائفة في النّهاية ، والفاضل في الإرشاد ، وابن زهرة ، والكيدرى ، وثانى المحقّقين ، والشّهيدين ، استنادا إلى قول الصّادق عليهالسلام في
__________________
(١) في المصوّر : باليمامة مملوكتين فاشتراهما.
(٢) الفقيه ( ص : ٣٣٩ ، ج : ٤ ) ، حنّان بن سدير ، عن : أبى يعفور ، عن : إسحاق بن عمّار ، عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : ...