الفتاوى ، إنّه يرث كلّ من تقرّب إليه بها ويرثونه ، وإنّ نفيه عن الأب في الشّريعة لا يستلزم الحكم بكونه من أولاد الزّنا الّذي لا يرث ولده أباه ولا امّه ولا سائر الأرحام ولا يرثونه نصّا وفتوى.
الخامسة :
كون العبد جانيا عمدا ، فإنّه إذا تحقّق اختيار استرقاقه أو قتله تبيّن عدم نفود الإرث فيه ، ويحتمل تملّك الوارث ، ثمّ ينتزع العبد منه لأنّ التّخيير إلى مولى الجانى ، ومن ذلك أمّ الولد ، فإن من عدا ولدها يكون حقّه في القيمة ، ويحتمل نفود الإرث فيها ثمّ يقوّم.
وروى محمّد بن يحيى عن وصى علىّ بن السّرىّ إنّه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث لما أصاب أمّ ولده ، فأقرّه الكاظم عليهالسلام ، قال الشّيخ هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها.
وقال ابن الجنيد : في حديث أهل البيت إنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شيء ، انتهى ما في الدّروس.
السّادسة :
كون العين موقوفة ، فإنّه لا تنفذ فيها المواريث ، وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح.
ثمّ إن كان هناك مرتبة اخرى انتقلت إليها بحقّ الوقف ، وإن كان منقطعا ففيه خلاف ، ففى الدّروس في باب الوقف : ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة ، بناء على ملكه ، ولو قلنا الملك لله.
قال الشّيخ تزوّج نفسها يحتمل الحاكم ، وولد الموقوفة المملوك وقف عند الشّيخ وابن الجنيد ، كولد الأضحية والمدبّرة.