اقتسموا بالسّويّة لسقوط نسب الأب ، وأبو الصّلاح ، والعلّامة في بعض كتبه على الأوّل ، لأنّ الإقرار كالبيّنة الموجبة لثبوت النّسب من الطّرفين ، وتوقّف العلّامة في بعض كتبه ، وفي بعضها فصّل ، فقال : الأقرب إنّهم إن صدقوا الأب على اللّعان لم يرثهم ، ولم يرثونه ، وإن كذّبوه ورثهم وورثوه.
ولو قيل بأنّهم يرثونه ويرثهم مطلقا إذ اعترفوا به وكذبوا الأب وصدّقهم كان حسنا ويورث بالبنوّة والزّوجيّة والأمومة ، وقرابتها ، ويرثهم لثبوت نسبه بالنّسبة إليهم ، ومن ثمّ ورثوه إجماعا.
وبذلك روايات كثيرة عن أبى عبد الله عليهالسلام وفيها أنّه يرث أخواله ويرثونه.
وقال الشّيخ في الإستبصار بعدم إرثه من أخواله ، إلّا أن يعترف به الأب استنادا إلى رواية الحلبى عن الصّادق عليهالسلام في حديث طويل من جملتهم فان لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم.
ومثلها رواية أبى بصير عنه عليهالسلام ولو انفردت امّه فلها الثّلث تسمية ، والباقى ردّا لرواية أبى الصّلاح وزيد الشّحام عن الصّادق عليهالسلام.
وروى أبو عبيدة عن الباقر عليهالسلام إن لها الثّلث ، والباقى للإمام ، لأنه عاقلته.
ومثله روى زرارة عنه عليهالسلام انّه عليهالسلام قضى بذلك.
وعليها الشّيخ بشرط عدم عصبة الامّ ، وهو خيرة ابن الجنيد.
وقال الصّدوق بها حال حضور الإمام عليهالسلام لا حال غيبته ، ولو فقد الوارث ورثة الإمام عليهالسلام ، ولا عبرة بنسب الأب هنا.
فلو كان له إخوة للأبوين وإخوة للأمّ فالقسمة بالسّوية.
ولو كان المنفى توأمين توارثا بالأمومة ، المعلوم من النصوص و