يرثه الابن بدون العكس |
|
والحكم في قريبه ذو لبس |
وولد الزّنا انتفى ذو النّسب |
|
يحرم من ميراثه كلّ الرّتب |
إلّا ابنه من سائر الأنساب |
|
أو أحد الزّوجين في الأسباب |
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الّتي منها قول الصّادق عليهالسلام في صحيح الحلبى : فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب. (١)
وفي آخر : يردّ إليه ولده ، ولا يرثه.
وفي معتبر ابن مسلم بعد أن قال له عليهالسلام : إذا أقرّ به الأب ، هل يرث الابن؟ قال عليهالسلام : نعم ، ولا يرث الأب الابن. (٢)
وفي معتبر زرارة : ولا يرث الأب ، ويرثه الابن. (٣)
فما في بعض النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصوره سندا ومقاومة شاذّ محمول على عدم اللّحوق الكامل الموجب للتّوارث من الطّرفين ، وهل يرث حينئذ أقارب الأب مطلقا؟ أو مع اعترافهم به ، أو عدمه مطلقا؟ أقوال :
أشهرها كما في الرّوضة الأخير بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع لحكم الشّارع بانقطاع النّسب باللّعان ، فلا يعود ، والإقرار في حقّ الغير وارث الولد قد كان لدليل من خارج ، وأقربها إلى قواعد المذهب ونصوصه الأوّل ، وأوسطها الوسط ، أخذا عليهم بإقرارهم على أنفسهم ، فتدبّر فيما يعلم من ملاحظته أنّه لو اتّفق للولد قرابة من الأبوين ، واخرى من الامّ كالإخوة
__________________
(١) الكافى ( ص : ١٦٠ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٢٦٢ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٣٩ ، ج : ٩ ).
(٢) التّهذيب ( ص : ٣٣٩ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٢٦٣ ، ج : ٢٦ ).
(٣) الوسائل ( ص : ٢٦٣ ، ج : ٢٦ ).