يتقرّب بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للأب ، وابن الأخ للأب والامّ ، لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصّريحة ، وابن الأخ وارث بالرّحم دون التسمية ، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرّحم دون التسمية فمن تقرّب بسببين عنهما كان أحق ممّن تقرّب بسبب واحد ، على ما بيّناه لقوله عزوجل : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » (١).
بل قيل : إنّ كلّ من عوّل على الأخبار في المسألة يدعى إنّها جارية على الأصل.
ولكن قد يمنع ذلك كلّه اللّازم على تقديره عدم إرث الأخ من الأب مع ابن الأخ من الأب والامّ وارث ابن العمّ من الأب مع ابن ابن العمّ من الأب والامّ ونحو ذلك ممّا قد علم من الضّرورة فساده ، إلّا أن يدعى خروجه عن القاعدة الّتي يستدلّ على تقدير عدم خروج هذه المسألة عنها بكلّ ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ونحوه على تقديم الأقرب عليها ، كما يستدلّ به على ما عليه في الدّروس ، والشّهيد الثّانى شارح اللّمعة من عدم تغيير الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّد هما وبدخول الزّوج والزّوجة معهما مضافا إلى صدق الفرض في ذلك كلّه ، ولو على القول بخروجها عن القاعدة.
وفي تغيّره بالانوثة والذّكورة قولان ، أجودهما : ما عليه الشّيخ من الحاق العمّة بالعمّ لمكان اشتراك الذّكر والانثى في الإرث ، والمرتبة ، والحجب في الجملة ، مضافا إلى ما مرّ المستفاد منه وجه ، ما عليه : قطب الدّين الرّاوندى ، ومعين الدّين المصرى من عدم التّغيير مع اجتماع الخال الّذي لا يحجب العمّ فلأن لا يمنع ابن العمّ الّذي هو أقرب وبالحجب العمّ أولى ، كما
__________________
(١) سورة الأنفال ، الآية ٧٦.