بالأخوين حجبها فصاعدا |
|
وتحسب الاختان فيه واحدا |
للأبوين أو أب كما سبق |
|
وليس فيهم كافرا واسترق |
وفي الّذي يقتل قولان ولا |
|
حجب لحمل قبل أن ينفصلا |
والمال يعطى ربّ فرض انفرد |
|
البعض بالفرض وباقيه يردّ |
كذاك يعطى الكلّ دون البعض |
|
ان ينفرد من لم يكن ذا فرض |
واستثن في الزّوجة حكم الرّدّ |
|
لا الزّوج لكن قيل بالتّعدّى |
وان يزد على ذوى الفروض |
|
يردّ سهمه بنسبة المفروض |
ما لم يكن للبعض منهم حجب |
|
فإنّه الفرض له فحسب |
والكلّ حقّ الوارث القريب |
|
إذ لا نقول نحن بالتّعصيب |
على انتفائه بنى الأصحاب |
|
طالبها في فمه التّراب |
وبالجملة :
الأوّل :
الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ، كما هو أحد الوجهين ، ذكرا كان ، أو انثى ، أو خنثى ، فإنّه يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيب الزّوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وإن نزل الولد ، وكان للزّوج من غير الزّوجة ، وللزّوجة من غير الزّوج ، كتابا وسنّة وإجماعا قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص.
ومعلومه ممّا لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمهالله في غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى مقام الصّلبى عند فقده في مقاسمة الأبوين ، والمعلوم إنّه لا ملازمة بينه وبين القول بعدم حجب ولد الولد لمثل الزّوجين المصرّح في الفقيه بأنّ لهما نصيبهما الأدنى مع ولد الولد المصرّح في المسالك ،