قيل ونحوه غيره ، وقصور السّند مجبور بعمل الأكثر.
قلت : والأصل وظاهر الكتاب والشّهرة العظيمة والإجماعين المشار إليهما والاعتبار وكلّ ما دلّ من نصّ ونحوه على كون علة الحجب التّوفير على الأب مع اعتباره في نفسه.
فما في كلام الصّدوق من القول بالحجب مع الرّدّ عليها بغاية الشّذوذ والضّعف ، مع انّه مستند له سوى الآية المعلوم إنّها : عليه ، لا : له ، وخبرين متروكين نصّا وإجماعا باشتمالهما على إرث الإخوة مع الامّ وحملا على التّقية وإلزامهم بمعتقدهم بمعنى : أنّ الامّ لو كانت ممّا يرى ذلك جاز للأخوات إلزامها بمعتقدها ، هذا.
وقد عرفت : أنّ النّزاع لفظىّ ، كما صرّح به جمع ، منهم : الفاضل في المختلف ، والشّهيد في الدّروس ، فلا يعود على طائل عند التّامّل.
الثّانى :
كونهم ذكرين فصاعدا أو أربع نساء أو ذكر أو امرأتين ، أى اثنتين ، وإن لم تبلغا كالذّكرين بلا خلاف في شيء من ذلك بل عليه الإجماع المصرّح به في كلام كثير من الأعلام وهو الحجّة البالغة في صرف الآية عن ظاهرها الّذي يستند إليه ابن عبّاس فيما قد ذهب إليه من اشتراط الثّلاثة مضافا إلى المعتبرة الّتي قد يدعى تواترها بعد انضمام بعضها إلى بعض.
كقول الصّادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم : لا تحجب الامّ من الثّلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات. (١)
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٢٨٢ ، ج : ٩ ) ، الكافى ( ص : ٩٢ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٠ ، ج : ٢٦ ) ، الإستبصار ( ص : ١٤١ ، ج : ٤ ) ، أبو علىّ الأشعرىّ ، عن : محمّد بن عبد الجبّار ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : أبى أيّوب الخزّاز ، عن : محمّد بن مسلم ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : ...