ثمّ وجود الأب وانفصالهم |
|
تولّدا فما كفى إحمالهم |
كونهم اثنين مذكّرين |
|
أو نسوة أربع أو اثنين |
منوالنا وواحد من الذّكر |
|
لم يمنعوا الإرث بما قد استطر |
والحقّ : إنّه لا بدّ في الحجب من شروط ثمانية :
الأوّل :
وجود الأب الّذي لا يحجب الإخوة مع فقد كما هو المشهور ، والمنسوب في الرّياض إلى عامّة ، من عدا الصّدوق المصرّح في مفتاح الكرامة بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، مضافا إلى قوله تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس » (١) لظهوره باختصاص الحجب في حياة الأب.
والنّصوص الّتي منها قول الصّادق عليهالسلام في صحيح زرارة : إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأمّ ، وليس الأب حيّا ، فإنّهم لا يحجبونها ولا يرثون لأنّه لم يورث كلالة. (٢)
وقول الصّادق عليهالسلام في بعض المعتبرة : الامّ لا تنقص عن (٣) الثّلث أبدا إلّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّا. (٤)
__________________
(١) سورة النّساء ، الآية ١٣.
(٢) الكافى ( ص : ٩٢ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨٠ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٣ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : إن أبى عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن : يونس ، جميعا عن : عمر بن اذينة ...
(٣) في التّهذيب ( ص من.
(٤) التّهذيب ( ص : ٢٨٢ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٢ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أيّوب بن نوح ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : خزيمة بن يقطين ، عن : عبد الرّحمن الحجّاج ، عن : بكير ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : ...