حجب القاتل لأخيه المورث لأمّه بل ادعى عليه الشّيخ في الخلاف إجماع الفرقة بل إجماع الأمّة لمشاركته لهما في العلّة.
وكذا اللّعان الّذي قد لا يشك في كون الحكم فيه أولى من القتل ، والكفر ، والرّقّ ، والحمل المصرّح في النّصّ والفتوى بعدم كونه حاجبا في المقام فيستدلّ عليه بفحوى كلّ ما دلّ من نصّ وفتوى على عدم حجب هذه الأربعة مضافا إلى الاشتراك في عدم الإرث الّذي قد لا يشكّ من تدبّر النّصوص والفتاوى في كونه هو العلّة في عدم الحجب الّذي يدور وجوده وعدمه مدارها عند التّامّل المعلوم لذويه أنّ ما عليه الصّدوق والعمّانى من كون القتل غير مانع في غاية الشّذوذ والضّعف وإن نفى عنه البأس في المختلف ، واستند إلى إطلاق الآية الّتي قد عرفت عدم انصراف إطلاقها إلى ما نحن فيه المعلوم من أدلّته ضعف ما قد يظهر من جمع من كون اللّعان غير مانع وما عليه الأصحاب من كون الغيبة المنقطعة غير مانعة من حجب الإخوة ، إلّا إذا علم الموت ، ولو بانقضاء المدّة ، واحتمال عدم الحجب بعيد جدّا.
وإن صدر من بعض الأفاضل استنادا إلى أصالة عدم الحجب الّذي لا يثبت الموت عرفا ولا شرعا مع أنّه معارض بأصالة بقاء الحياة القاضى بصدق الحىّ عليه لغة وعرفا وشرعا فيتناوله كلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على حجب الإخوة ، فلا تغفل.
الخامس :
كونهم منفصلين بالولادة لا حملا وإن كان متمّما للعدد المعتبر فيه كما هو المشهور بين الأصحاب الّذين قد يكون الإجماع صريحا من غير واحد منهم على ذلك المعلوم من كلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على اشتراط