انتفاء موانع الإرث المعلوم من النّصّ والفتوى أنّ الحمل ممنوع منه للشّكّ في تحقق الإخوة ومن أصالة عدم كونه حاجبا مضافا إلى قول الصّادق عليهالسلام في معتبر العلاء بن فضيل إن الطّفل والولد لا يحجب ولا يرث إلّا ما اذن بالصّراخ ولا شيء اكنّه البطن وإن تحرّك إلّا ما اختلف عليه اللّيل والنّهار.
وانتفاء العلّة المشار إليها وهى إنفاق الأب.
فما في الدّروس : من جعل عدم الحاجب قولا مؤذنا بتمريضه ليس في محلّه كتردّد المحقّق في الشّرائع والمناقشة في الأدلّة لا يقوى في معارضتها إطلاق الآية والرّواية المعلوم عدم انصراف إطلاق الإخوة فيهما إلى غير المنفصل ولا أصالة عدم اشتراط الانفصال المعلوم من البديهة أنّه لا يصدق الأخ إلّا معه ، مع انّه لا يثبت الموضوع ، وليس بحجّة في مثل المقام ومعارض أمثاله ، فتدبّر فيما يعلم منه وجه اشتراط.
وبالجملة : تردّد المحقّق في الشّرائع بما ذكر ومن عدم حجب الإخوة والأصل ومنع الإجماع لمخالفة الصّدوقين وابن أبى عقيل لا يخفى ما فيه.
السّادس :
كونهم إحياء عند موت المورث فلو كان كلّهم أو بعضهم ميتا قبل موته أو مقارنا معه لم يقع حجب بالحىّ الّذي لم يبلغ العدد إجماعا ولو اشتبه التقدّم والتّأخّر ، فالظّاهر عدم الحجب ولو كانوا غرقى أو مهدوما عليهم فوجهان لأنّ فرض موت كلّ واحد منهما يستدعى كون الآخر حيّا فيتحقّق الحجب ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعى فلا يلزم معه اطّراد الحكم بالحيات مع احتمال عدم تقرير السّبق بينهما.
وقال الشّهيد في الدّروس بعد توقّفه ، ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق.