أقول : وعدم الحجب قوىّ ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورد النّص.
السّابع :
المغايرة بين الحاجب والمحجوب وبين الامّ على ما قرّبه في القواعد ، وافتى به الشّهيد ان ضرورة ، إنّه لو كانت الامّ اخت الأب ، كما يتفق في المجوس ، أو الشبهة بوطى الرّجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها فلا حجب ، إذ هذا غير متبادر من الآية والنّصوص وفتاوى الأصحاب ، وللأصل السّالم عن المعارض سوى الإطلاق الّذي قد علمت عدم تناوله في المقام الّذي قد احتمل بعض الأفاضل فيه احتمال عدم اشتراط المغايرة لأنّ المانع عن الإرث الإخوة ، وسببه الامومة ، وقد اجتمعا فيجتمع الأثران.
ولا امتناع في إختلاف الإضافتين عند إختلاف المضافين بالاعتبار ولاجتماع النّصيبين باعتبارين فلا تنافى الحجب لإطلاق النّصوص مع اعترافه بخروجه عن ظاهره باستبعاد اتّحاد الحاجب والمحجوب وهو غريب عند التّأمّل المعلوم لذويه ما لعلّه وفاق نقلا وتحصيلا من عدم حجب أولاد الإخوة في المقام ، وإن حجبوا من كان أبعد عنهم بمرتبة أخذا بعموم ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع على كمال النّصيب واختصاص ما دلّ على الحجب عنه بالإخوة بهم دون أولادهم الّذين لا يصدق الإخوة عليهم لغة ولا عرفا ولا شرعا وإلحاقهم في حجب الحرمان وبالأولاد فيه وفي حجب النقصان قياس تردّه ضرورة إنّه مثل الكافر والمملوك والقاتل بحكم العدم كما قد اشير إليه في فتاوى الأصحاب ونصوصهم المصرّح في بعضها بكون الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون.
كما عن المحقّق الشّيخ على في حواشى النّافع دعوى الإجماع على عدم حجب الولد الكافر الزّوجة المسلمة من نصيبها الأعلى ، إذا مات زوجها