وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأنّ التوريث منه يقتضى فرض موته منه ، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيّا بعد انتقال المال عنه وهو ممتنع عادة.
وقال الشّيخ المفيد وسلّار : يرث ممّا ورث منه لوجوب تقديم الأضعف ولا فائدة إلّا التّوريث ممّا ورث عنه.
قلنا : نمنع الوجوب ، ولو سلّم كان تعبّدا ، فلو غرق الأب وولده قدّم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيرث الولد نصيبه منه ، ويصير مال كلّ واحد منقولا إلى ورثة الآخر الأحياء وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحىّ ما ورثه ، ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم ويصير مال كلّ منهما لورثة الآخر ، كأخوين لأب ، وكان لكلّ منهما خال ، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام عليهالسلام.
وعلى قول المفيد ( رحمهالله ) : لو كان لكلّ من الأخوين جدّ الامّ ، ولا مال لأحدهما يقرع ، فإن خرج توريث المعدم أوّلا انتقل مال الآخر إليه وإلى جدّه ثلثه لجدّه وثلثاه لأخيه ، ثمّ نفرض موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثى ما انتقل إليه وثلثه لجدّ المعدم وينتقل ما ورث الموسر إلى جدّه ، فيجتمع لجدّه ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه وذلك سبعة اتّساع ماله ولجدّ المعلوم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا.
ثمّ يقدر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجدّه أثلاثا ، فيكون لجدّ الثّلث ولأخيه الثّلثان ، ينتقل ما صار لأخيه إلى جدّه ، فيكون لجدّ الموسر ثلث ماله ولجدّ المعدم ثلثاه ، فوجبت القرعة لتغير الحكم بالتقدّم والتّأخر.
وعلى الأصحّ يصير مال الموسر بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثا لجدّه الثّلث ، ولجدّ أخيه الثّلثان ، وكذا يقرع على قوله : لو كان له مال تساويا في