ثمّ إنّ خبر سماعة ، وإن كان ضعيفا لكن القول بمضمونه لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد ، لأنّ عصمة الفرج والاحتياط في حفظه أشدّ في نظر الشّارع من عصمة المال ، وذهب إليه السّيد المرتضى ، وادّعى انفراد الإماميّة به ، والصّدوق ، وأبو الصّلاح ، والحلبى ، ومال إليه العلّامة ، وقوّاه الشّهيدان في الدّروس والرّوضة.
وقال ابن الجنيد : يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر وشهدت هزيمته.
والثّالث :
لا يخلو من قوّة بعد ما عرفت من كونه مدلولا عليه بكلّ ما دلّ على الثّانى مضافا إلى صحيح ابن مهزيار الّذي سأل أبا جعفر الثّانى عليهالسلام عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادّعت ابنتها إنّ امّها كانت صيرت هذه الدّار لها ، وباعت أشقاصا منها ، وبقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره إن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شرائها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال عليهالسلام : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ، ثمّ يشترى ، فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شرائها؟ قال عليهالسلام : نعم.
ولكنّه مع كونه قضيّة في واقعة غير ظاهر بالحكم في موته لاحتمال كون التّأخير إلى تلك المدّة احتياطا ، كما يرشد إليه جواز البيع للبنت والشّراء منها من دون انتظار يوم لمكان دعواها الملك بلا معارض ، لو أنّ البيع بإذن الحاكم لمصلحة ، كما يمنع من صراحة موثّق سماعة وإسحاق بما قد ذكر بعد احتمال كون القسمة على الورثة بعد تلك المدّة على وجه الضّمان