لمصلحة الغائب وخصوصا إذا كانوا بمكان من الملاءة الّتي يجوز لحاكم الشّرع أن يقرض مال الغائب ونحوه لمصلحة ذيه.
بل ربّما يجب عند التّأمّل المعلوم لذويه إنّه لا وجه لقياس الأموال على اعتداد الزّوجة ، وجواز تزويجها بعد وجود الفارق وعموم نفى الضّرر والضّرار اللّازمين على تقدير وجوب صبرها حتّى تعلم بموته كما قد يمنع من إجماع الانتصار ، والغنية في أمثال المقام الّذي يخالف فيه مشايخ عصرها ، كالشّيخ ، والقاضى ، وابن حمزة ، وأساطين من تأخّر كالحلّى والفاضلين والشّهيد وأضرابهم على أنّه لا أقلّ من تعارض النّصوص وتساقطها ، فيرجع إلى اصول المذهب وقواعده الّتي منها أصالة بقاء حياة الوارث وحرمة التّصرّف بأمواله وعدم دخول التّركة في ملك الوارث ، والاحتياط اللّازم في الفروج والأموال وسائر التّصرّفات في أمثال المقام المعلوم من ملاحظة أدلّة أنّ الوجه ما عليه الشّيخ والفاضلان.
وأنّه لو علم موته بمضىّ سنة ، فلا يجب الانتظار ، وأنّه لو يعلم بمضىّ المائة والعشرين سنة الّذي جعله كثير من الأصحاب المدّة الّتي لا يعيش إليها في العادة وجب الانتظار.
وإنّه لو مات قريب في تلك المدّة عزل له نصيبه منه وكان بحكم ماله.
وأنّه لا فرق في ذلك كلّه بين الغائب الّذي لا يعلم خبره والأسير في بلاد الرّوم وغيرهم.
والمفقود من مركب أو عسكر قد هلك كثير منه.
وإن توهّم الفرق المصرّح به في كلام الإسكافى المنقول عن مختصره إنّ انتظار المفقود في عسكر قد شهدت هزيمة ، وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وانتظار المفقود لغيبة ونحوها عشر سنين ، ولا ريب إنّه ضعيف ،