مالك ، والميّت لا ملك له ، والدّيان لا يملكون بمجرّد الموت إجماعا ، فعلى الأوّل فتاوى الأصحاب والكتاب والسّنّة ، وذهب المعظم إلى أنّه مانع من التّصرّف في غير ما قابله قبل قضائه أيضا ملكان تعلّقه بكلّ جزء من التّركة على سبيل الإشاعة.
واستبعده الفاضل في التّذكرة ، واستقرب رفع الحجر فيما زاد على الدّين في حجر القواعد ، ولعلّه هو الأظهر والأوفق بالاعتبار ، وظاهر السّيرة ، واصول المذهب وقواعده الّتي قد يستفاد منها أنّ الدّين لا يصدق عليه اسم المانع من الإرث إلّا على القول بدخول ما قابله في ملك الغريم ، أو ببقائه في حكم مال الميّت ضرورة ، إنّه لو صدق عليه حتّى على القول بدخوله في ملك الورثة لصدق على العين المرهونة ، والمستأجرة والمنذور استعمالها زمانا مات في أثنائه والمغصوبة ونحو ذلك ممّا لا يتمكّن الوارث من التّصرّف به أنّه من موانع الإرث الّذي لا يبعد أن تعدّ هذه الأشياء من موانعه ، فتدبّر ؛
ثمّ إنّه لا يبعد أن يحمل الآية على الملك المستقرّ للجمع وتظهر الفائدة في النّماء المتجدّد بعد الوفاة وقبل وفاء الدّين فعلى الأوّل تبع العين ، وعلى الثّانى يكون للوارث ، ولو لم يكن مستغرقا انتقل إليهم ما زاد ، وفي منعه من التّصرّف في الكلّ أو فيما قابل الدّين وجهان ، أوجهها الثّانى ، لكن أن قصر الباقى لتلف أو غيره لزم الإكمال.
تتميم :
قد ذكرنا هنا موانع الإرث على سبيل الإجمال ، كما ذكرها الأصحاب من فحول الرّجال ، وإن كان في كثير منها تكلّف وتسامح في صدق اسم المانع عليه بلا مقال تعميما للنّفع ، وتتميما للفائدة.