بل في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله عن المشهور (١).
وعن السيد وابن إدريس ويحيى بن سعيد : القول بالطهارة (٢) ، بل عن المحقّق الثاني نسبته إلى أكثر المحقّقين (٣).
ولعمري أنّ المقام ممّا لا مدخلية للتحقيق في تنقيحه ، لأنّ عمدة مستنده هي الرواية الآتية ، والمعتمد فيها هو الظهور العرفي ، فقول غير المحقّقين أولى بالقبول.
ونقل عن ابن إدريس التصريح بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس (٤).
وعن الشهيد حاكيا عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر (٥).
وهذا أولى بالاعتبار في بادئ الرأي ، لبعد الالتزام بطهارة ماء نجس استهلك فيه بول متمّم لكرّيته ، ولكن الأول أوفق بما تقتضيه أدلّتهم.
احتجّ السيد ـ على ما في المدارك (٦) ـ بأنّ البلوغ يستهلك النجاسة ،
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١١٧.
(٢) كما في مدارك الأحكام ١ : ٤١ ، ومفتاح الكرامة ١ : ١٠٠ ، وراجع : رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦١ ، والسرائر ١ : ٦٣ ، والجامع للشرائع : ١٨.
(٣) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٠٠ ، وصاحب الجواهر فيها ١ : ١٥٠ ، وراجع : جامع المقاصد ١ : ١٣٣.
(٤) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٠٠ ، وكما في مدارك الأحكام ١ : ٤١ ، وراجع : السرائر ١ : ٦٣.
(٥) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٤١ ـ ٤٢ ، وراجع : الذكرى : ٩.
(٦) مدارك الأحكام ١ : ٤٢.